الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ: حَيْثُ أُطْلِقَتْ) فَإِنْ عُيِّنَتْ مِنْ غَيْرِهِ جَازَ.(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ) إلَى قَوْلِهِ فِي أَحَدِ عَيْنَيْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَلَا نِيَّتُهُ.(قَوْلُهُ: بَيْعُ الْمُسَاوَمَةِ) هِيَ أَنْ يَقُولَ: اشْتَرِ بِمَا شِئْت. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ: الْمُبَايَعَةُ الْعَادِيَّةُ بِأَنْ يَطْلُبَ كُلٌّ الِاسْتِرْبَاحَ مِنْ الْآخَرِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ. اهـ.(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَى حِلِّهِ إلَخْ) يُشْعِرُ بِأَنَّهُ قِيلَ: بِحُرْمَةِ الْمُرَابَحَةِ، وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ إنَّهُ رِبًا وَلَعَلَّ عَدَمِ الْكَرَاهَةِ مَعَ الْقَوْلِ بِالْحُرْمَةِ لِشِدَّةِ ضَعْفِ الْقَوْلِ بِالْحُرْمَةِ وَلَيْسَ الْقَوْلُ بِالْحُرْمَةِ مُطْلَقًا مُقْتَضِيًا لِلْكَرَاهَةِ بَلْ يُشْتَرَطُ قُوَّةُ الْقَوْلِ بِهَا. اهـ. ع ش.(وَذَاكَ) أَيْ: بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ.(قَوْلُهُ: قَالَ فِيهِ ابْنَا عُمَرَ وَعَبَّاسٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ وَعَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ حَرَامٌ، وَعَنْ إِسْحَاقَ أَنَّ الْبَيْعَ يَبْطُلُ بِهِ حَمْلٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُبَيِّنْ الثَّمَنَ. اهـ.(قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ: بِالْمِائَةِ أَيْ: الِاشْتِرَاءِ بِهَا قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِمَا اشْتَرَيْت) أَيْ: أَوْ بِرَأْسِ الْمَالِ، أَوْ بِمِائَتَيْنِ، أَوْ بِمَا قَامَ عَلَيَّ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَلَوْ ضَمَّ إلَى- الثَّمَنِ شَيْئًا وَبَاعَهُ مُرَابَحَةً كَاشْتَرَيْتُهُ بِمِائَةٍ وَبِعْتُك بِمِائَتَيْنِ وَرِبْحِ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشَرَةٍ، أَوْ رِبْحِ دَهٍ يازده صَحَّ وَكَأَنَّهُ قَالَ: بِعْتُكَهُ بِمِائَتَيْنِ وَعِشْرِينَ، وَلَوْ جَعَلَ الرِّبْحَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ جَازَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ: أَيْ بِمِثْلِهِ) أَيْ: فِي الْمِثْلِيِّ أَيْ: وَبِقِيمَتِهِ فِي الْعَرَضِ مَعَ ذِكْرِهِ، وَبِهِ مُطْلَقًا إنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ فِي التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ. اهـ. حَلَبِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ.(وَرِبْحِ دِرْهَمٍ) بِالْجَرِّ عَلَى الْعَطْفِ وَالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ مَعَهُ، وَالرَّفْعُ بَعِيدٌ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.(قَوْلُهُ: هِيَ بِمَعْنَى مَا قَبْلَهُ) أَيْ صِيغَةِ رِبْحِ دَهٍ يازده بِمَعْنَى وَرِبْحِ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشَرَةٍ كَذَا يُفْهَمُ مِنْ سم وَالْمُغْنِي، وَهُوَ الظَّاهِرُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ ع ش عَلَى م ر رُجُوعُ هِيَ إلَى لَفْظِ دَهٍ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ: بِمَعْنَى مَا قَبْلَهَا أَيْ عَشَرَةٍ لَا يُقَالُ: قَضِيَّةُ هَذَا التَّفْسِيرِ أَنَّ رِبْحَ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ فَيَكُونُ مَجْمُوعُ الْأَصْلِ وَالرِّبْحِ وَاحِدًا وَعِشْرِينَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: لَا يَلْزَمُ تَخْرِيجُ الْأَلْفَاظِ الْعَجَمِيَّةِ عَلَى مُقْتَضَى اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ بَلْ مَا اسْتَعْمَلَتْهُ الْعَرَبُ مِنْ لُغَةِ الْعَجَمِ يَكُونُ جَارِيًا عَلَى عُرْفِهِمْ، وَهُوَ هُنَا بِمَنْزِلَةِ رِبْحِ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشَرَةٍ، وَكَانَ الْمَعْنَى عَلَيْهِ وَرِبْحُ دَهٍ مَا يُصَيِّرُهَا أَحَدَ عَشَرَ وَسَيَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَيْهِ فِي الْمُحَاطَّةِ بِقَوْلِ الشَّارِحِ م ر الْمُرَادُ مِنْ هَذَا التَّرْكِيبِ إلَخْ. اهـ.(قَوْلُهُ: فَكَأَنَّهُ قَالَ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ: هِيَ بِمَعْنَى مَا قَبْلَهُ.(قَوْلُهُ: وَآثَرُوهَا) أَيْ: دَهٍ يازده. اهـ. ع ش عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: لِوُقُوعِهَا بَيْنَ الصَّحَابَةِ إلَخْ عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ وَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَّهُمَا كَانَ يَنْهَيَانِ عَنْ بَيْعِ دَهٍ يازده وده دوازده بِفَتْحِ الدَّالِ فِي الْكُلِّ وَيَقُولَانِ إنَّهُ رِبًا مُعَارَضٌ انْتَهَى وَنَهْيُهُمَا عَنْ ذَلِكَ الْمَخْصُوصِ لَا يُنَافِي نَهْيَهُمَا عَنْ الْمُطْلَقِ فَقَوْلُهُ: وَآثَرُوهَا إلَخْ لَا يُنَافِي قَوْلَهُ السَّابِقَ فِي مُطْلَقِ الْمُرَابَحَةِ، وَذَاكَ قَالَ فِيهِ إلَخْ. اهـ. وَقَالَ الْكُرْدِيُّ قَوْلُهُ: وَآثَرُوهَا أَيْ: آثَرُوا الْمُرَابَحَةَ دُونَ الْمُسَاوَمَةِ. اهـ.(قَوْلُهُ: وَاخْتِلَافِهِمْ) أَيْ: الصَّحَابَةِ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: كَمَا عَلِمْت) أَيْ: فِي قَوْلِهِ: وَذَاكَ قَالَ فِيهِ إلَخْ فَإِنَّهُ يُشْعِرُ بِذَلِكَ، وَفِيهِ أَنَّ الَّذِي عُلِمَ مِمَّا سَبَقَ حُكْمُ الْمُرَابَحَةِ عَلَى الْإِجْمَالِ لَا خُصُوصُ دَهٍ يازده إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ عُلِمَ اخْتِلَافُهُمْ فِيهَا فِي ضِمْنِ الْعِلْمِ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي الْمُطْلَقِ، وَفِيهِ أَنَّ مُجَرَّدَ هَذَا لَا يَصْلُحُ لِتَوْجِيهِ الْإِيثَارِ. اهـ. سم بِاخْتِصَارٍ وَلَعَلَّ لِهَذَا رَجَّعَ الْكُرْدِيُّ ضَمِيرَ وَآثَرُوهَا إلَى الْمُرَابَحَةِ كَمَا مَرَّ.(قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ) أَيْ: لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ إنْ كَانَ الثَّمَنُ دَرَاهِمَ مُعَيَّنَةً إلَخْ؛ لِأَنَّ الْمُعَايَنَةَ هُنَا لَا تَكْفِي، وَإِنْ كَفَتْ فِي بَابِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ كَمَا يَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلْيُصَدَّقْ الْبَائِعُ وَبَلْ لِلتَّرَقِّي أَيْ: بَلْ لَا يَصِحُّ فِي أَحَدٍ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ كَاذِبٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ. اهـ. كُرْدِيٌّ، قَوْلُهُ: وَبَلْ لِلتَّرَقِّي إلَخْ يَأْتِي آنِفًا عَنْ سم عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ مَا يُخَالِفُهُ.(قَوْلُهُ: غَيْرِ مَوْزُونَةٍ) عِبَارَتُهُ فِيمَا يَأْتِي غَيْرِ مَعْلُومَةِ الْوَزْنِ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ دَرَاهِمَ مُعَيَّنَةً غَيْرَ مَوْزُونَةٍ، أَوْ حِنْطَةً مَثَلًا مُعَيَّنَةً غَيْرَ مَكِيلَةٍ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ مُرَابَحَةً. اهـ.(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: فَلَوْ جَهِلَهُ أَحَدُهُمَا بَطَلَ عَلَى الصَّحِيحِ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: وَلَا يَقُولُ إلَخْ) أَيْ: فِي بَيْعِ عَيْنَيْنِ إلَخْ مُرَابَحَةً.(قَوْلُهُ: وَلَا يَقُولُ: اشْتَرَيْت إلَخْ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ بِلَفْظِ قَامَ عَلَيَّ، أَوْ رَأْسِ الْمَالِ لَا يَجِبُ بَيَانُ الْحَالِّ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَهَذَا أَيْ أَحَدُ عَيْنَيْنِ إلَخْ بِخِلَافِ بَعْضِ عَيْنِ الصَّفْقَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ- بِلَفْظِ الشِّرَاءِ، وَلَا الْقِيَامِ إلَّا أَنْ يُبَيِّنَ الْحَالَّ، وَقَدْ بَسَطَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ الْكَلَامَ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ بِمَا مِنْهُ مَا نَصُّهُ: وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّهُ فِي الْبَيْعِ بِقَامَ عَلَيَّ أَوْ بِرَأْسِ الْمَالِ يَفْتَرِقُ الْحَالُّ بَيْنَ جُزْءِ الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ وَبَيْنَ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ، وَأَمَّا الْبَيْعُ بِمَا اشْتَرَيْت فَهُمَا فِيهِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ، وَيُوَجَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّ الثَّمَنَ يَتَوَزَّعُ عَلَى قِيمَةِ الْعَيْنَيْنِ لِاخْتِلَافِهِمَا الْمُؤَدِّي لِلنَّظَرِ إلَى قِيمَةِ كُلٍّ عَلَى انْفِرَادِهَا، وَأَنَّهُ لَا نَقْصَ فِيهِمَا بِالتَّشْقِيصِ فَجَازَا نَظَرًا لِهَذَا التَّوْزِيعِ الَّذِي لَا يُؤَدِّي إلَى نَقْصِ بَيْعِ أَحَدِهِمَا بِقِسْطِهَا بِقَامَ عَلَيَّ، أَوْ بِرَأْسِ الْمَالِ لَا عَلَى أَجْزَاءِ الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ؛ لِأَنَّ أَجْزَاءَهَا تَنْقُصُ بِالتَّشْقِيصِ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُوَزِّعَهَا وَيَبِيعَ الْبَعْضَ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ كُلِّ الثَّمَنِ بِقَامَ عَلَيَّ، وَلَا بِغَيْرِهَا. اهـ. وَقَدْ اُسْتُثْنِيَ فِي الْعُبَابِ مِنْ الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ الْمِثْلِيُّ كَالْحِنْطَةِ، وَفِيهِ وَشَرْحِهِ فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا مَا يَتَعَيَّنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ. سم بِحَذْفٍ.(قَوْلُهُ: إلَّا إنْ بَيَّنَ الْحَالَّ) مَعْنَاهُ أَنْ يَقُولَ: اشْتَرَيْته مَعَ غَيْرِهِ، وَقَسَّطْت الثَّمَنَ عَلَى قِيمَتِهِمَا، وَكَانَ قِسْطُهُ كَذَا. اهـ. كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ: وَدَرَاهِمَ الرِّبْحِ) إلَى قَوْلِهِ: وَهَذَا فِي النِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ: حَيْثُ أُطْلِقَتْ) فَإِنْ عُيِّنَتْ مِنْ غَيْرِهِ جَازَ. اهـ. سم.تَنْبِيهٌ:لَوْ قَالَ اشْتَرَيْته بِعَشَرَةٍ وَبِعْته بِأَحَدَ عَشَرَ، وَلَمْ يَقُلْ مُرَابَحَةً، وَلَا مَا يُفِيدُهَا لَمْ يَكُنْ عَقْدَ مُرَابَحَةٍ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ حَتَّى لَوْ كَذَبَ فَلَا خِيَارَ، وَلَا حَطَّ كَمَا يَأْتِي، وَهَذَا غَيْرُ مَا يَأْتِي عَنْهُ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِيهِ مَا يُفِيدُ الْمُرَابَحَةَ، وَهُوَ وَرِبْحُ كَذَا وَيَأْتِي قُبَيْلَ الْبَابِ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ لَوْ قَالَ إلَخْ) أَيْ: كَاذِبًا و(قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ عَقْدَ مُرَابَحَةٍ) بَلْ عَقْدَ مُسَاوَمَةٍ، وَهُوَ صَحِيحٌ وَإِنْ حَرُمَ عَلَيْهِ الْكَذِبُ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ كَذَبَ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ: لَمْ يَكُنْ عَقْدَ مُرَابَحَةٍ.(قَوْلُهُ: فَلَا خِيَارَ إلَخْ) أَيْ: لِلْمُشْتَرِي، وَهَذَا يَقَعُ فِي مِصْرِنَا كَثِيرًا. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي شَرْحِ وَالْأَصَحُّ سَمَاعُ بَيِّنَتِهِ.(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ: مَا نَقَلَهُ عَنْ الْقَاضِي هُنَا.(قَوْلُهُ: غَيْرُ مَا يَأْتِي) أَيْ: فِي شَرْحِ، وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي و(قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ: عَنْ الْقَاضِي. اهـ. كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَاكَ) أَيْ: مَا يَأْتِي.(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ: بِالْمُغَايَرَةِ.(وَ) يَصِحُّ بَيْعُ (الْمُحَاطَّةِ كَبِعْتُ) كَ (بِمَا اشْتَرَيْت وَحُطَّ) دِرْهَمٍ لِكُلٍّ، أَوْ فِي أَوْ عَنْ، أَوْ عَلَى كُلِّ عَشَرَةٍ، أَوْ حَطِّ (دَهٍ يازده) الْمُرَادُ مِنْ هَذَا التَّرْكِيبِ أَنَّ الْأَحَدَ عَشَرَ تَصِيرُ عَشَرَةً (وَ) مِنْ ثَمَّ (يُحَطُّ مِنْ كُلِّ أَحَدَ عَشَرَ وَاحِدٌ)؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ جَزْءٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ كَمَا مَرَّ فَلْيَكُنْ الْحَطُّ كَذَلِكَ (وَقِيلَ) يُحَطُّ (مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ) وَاحِدٌ كَمَا زِيدَ ثَمَّ عَلَى كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ، فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مِائَةً، أَوْ مِائَةً وَعَشَرَةً عَادَ عَلَى الْأَوَّلِ لِتِسْعِينَ وَعَشَرَةِ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ أَوْ لِمِائَةٍ وَعَلَى الثَّانِي لِتِسْعِينَ، أَوْ لِتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ، وَلَوْ قَالَ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ تَعَيَّنَ هَذَا الثَّانِي.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ: مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ تَعَيَّنَ هَذَا الثَّانِي) الْأَوْجَهُ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ- فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْمُرَابَحَةِ أَيْ: وَهُوَ قَوْلُهُ: وَرِبْحُ دِرْهَمٍ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ الصِّحَّةُ مَعَ الرِّبْحِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَى عَدَمِ الرِّبْحِ مِنْ إلْغَاءِ قَوْلِهِ: وَرِبْحُ دِرْهَمٍ وَتَكُونُ حِينَئِذٍ مِنْ لِلتَّعْلِيلِ، أَوْ بِمَعْنَى فِي، أَوْ عَلَى بِقَرِينَةٍ قَوْلُهُ: وَرِبْحُ دِرْهَمٍ م ر قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالْمُحَاطَّةِ) وَيُقَالُ لَهَا الْمُوَاضَعَةُ وَالْمُخَاسَرَةُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (كَبِعْتُ) أَيْ: كَقَوْلِ مَنْ ذُكِرَ لِغَيْرِهِ، وَهُمَا عَالِمَانِ بِالثَّمَنِ بِعْتُكَهُ (بِمَا اشْتَرَيْت) أَيْ: بِمِثْلِهِ أَوْ بِرَأْسِ الْمَالِ، أَوْ بِمَا قَامَ عَلَيَّ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. اهـ. مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَحَطَّ) بِالنَّصْبِ أَيْ: مَعَ حَطٍّ، وَهُوَ مُتَعَيِّنٌ هُنَا، وَلَا يَصِحُّ الْجَرُّ. اهـ.حُمِلَ عَلَى النِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ: وَحُطَّ دِرْهَمٌ) إلَى قَوْلِهِ أَمَّا الْحَطُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: أَوْ بِثَمَنِهِ وَإِلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا ذُكِرَ.(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ: مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمُرَادَ ذَلِكَ.(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الرِّبْحَ إلَخْ) أَيْ فِي مُرَابَحَةِ الْأَحَدَ عَشَرَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ: الرَّاجِحِ.(قَوْلُهُ لِتِسْعِينَ إلَخْ) أَيْ: فِيمَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ مِائَةً و(قَوْلُهُ: أَوْ لِمِائَةٍ) أَيْ: إذَا كَانَ الثَّمَنُ مِائَةً وَعَشَرَةً.(قَوْلُهُ: وَعَلَى الثَّانِي) أَيْ: الْمَرْجُوحِ.(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ تَعَيَّنَ هَذَا الثَّانِي) أَيْ: يُحَطُّ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ مِنْ تَقْتَضِي إخْرَاجَ وَاحِدٍ بِخِلَافِ اللَّامِ، وَفِي وَعَلَى وَالْأَوْجَهُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْمُرَابَحَةِ أَيْ: وَهِيَ قَوْلُهُ: وَرِبْحُ دِرْهَمٍ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الصِّحَّةُ مَعَ الرِّبْحِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَى عَدَمِ الرِّبْحِ مِنْ إلْغَاءِ قَوْلِهِ: وَرِبْحُ دِرْهَمٍ وَتَكُونُ حِينَئِذٍ مِنْ لِلتَّعْلِيلِ، أَوْ بِمَعْنَى فِي، أَوْ عَلَى بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ: وَرِبْحُ دِرْهَمٍ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(وَإِذَا قَالَ: بِعْتُك بِمَا اشْتَرَيْت) بِهِ، أَوْ بِثَمَنِهِ، أَوْ بِرَأْسِ مَالِي (لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ سِوَى الثَّمَنِ)، وَهُوَ مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ عِنْدَ اللُّزُومِ فَيُعْتَبَرُ مَا لَحِقَهُ قَبْلَهُ مِنْ زِيَادَةٍ وَنَقْصٍ، وَكَذَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ لَوْ بَاعَ بِلَفْظِ الْقِيَامِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَقَعْ إلَّا بِذَلِكَ أَمَّا الْحَطُّ بَعْدَ اللُّزُومِ لِلْبَعْضِ فَمَعَ الشِّرَاءِ لَا يَلْحَقُ وَمَعَ نَحْوِ الْقِيَامِ يُخَيَّرُ بِالْبَاقِي أَوْ لِلْكُلِّ فَلَا يَنْعَقِدُ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً مَعَ الْقِيَامِ؛ إذْ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ بَلْ مَعَ الشِّرَاءِ، وَلَا يَلْحَقُ حَطٌّ بَعْدَ عَقْدِ الْمُرَابَحَةِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ؛ لِأَنَّ ابْتِنَاءَهُمَا عَلَى الْعَقْدِ الْأَوَّلِ أَقْوَى؛ إذْ لَا يَقْبَلَانِ الزِّيَادَةَ بِخِلَافِهَا.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ: وَلَا يَلْحَقُ حَطٌّ بَعْدَ عَقْدِ الْمُرَابَحَةِ) وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّفَاصِيلِ قَبْلَ هَذَا فَهِيَ قَبْلَ عَقْدِ الْمُرَابَحَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
|